المادة 87
إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكوى. ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين الموجهة إليهما التهمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.