افتح التطبيق
المادة 84

ترفع القضية إلى المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى خبير محاسب أو شركة خبراء محاسبين ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عملا بالمادة 66 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.