المادة 85
يجوز أن يرفع الأمر كذلك إلى المجلس الجهوي بشكوى مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين او تقوم بتقديمها الادارة او نقابة او جمعية للخبراء المحاسبين. ولا تقبل الشكاوي المتعلقة بأفعال تكون قد ارتكبت قبل إيداع الشكوى بخمس سنوات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.