افتح التطبيق
المادة 83

تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين التابع له الخبير المحاسب المعني بالأمر أو شركة الخبراء المحاسبين المعنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.