المادة 121
لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني. الفصل الثاني: تطهير الديون المقيدة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.