يجوز، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 121، لكل دائن له قيد على أصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بمقدار العشر وأن يقدم كفيلا لضمان أداء الثمن والتحملات أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على التسديد. يجب، تحت طائلة سقوط الحق، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن إلى المشتري والمدين المالك السابق للأصل التجاري وذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام المحكمة لمقر الأصل قصد النظر، عند قيام نزاع، في صحة المزاد وقبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد وكذلك قصد الأمر ببيع الأصل بالمزاد العلني مع المعدات والبضائع التابعة له وإلزام المشتري المزاد عليه باطلاع كاتب الضبط على سنداته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.