المادة 124
يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل. ولا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة. غير أنه يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أو من قاضي المستعجلات، حسب الحالات وفي أي طور من أطوار المسطرة، تعيين حارس آخر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.