افتح التطبيق
المادة 270

يعتبر تقديم الشيك إلى غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.