افتح التطبيق
المادة 272

لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.