افتح التطبيق
المادة 273

يجوز للمسحوب عليه أن يطالب الحامل عند وفائه للشيك بتسليمه إياه مع التوقيع عليه بالمخالصة. لا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي. إذا كانت المؤونة أقل من مبلغ الشيك، فإن المؤسسة البنكية المسحوب عليها ملزمة بعرض أداء الشيك في حدود المؤونة المتوفرة. ولا يمكن للمسحوب عليه أن يرفض هذا الأداء الجزئي. في حالة الوفاء الجزئي، يجوز للمسحوب عليه أن يطالب بإثبات الوفاء على الشيك وأن يعطي مخالصة بذلك. ويعفى التوصيل المثبت على سند مستقل كالتوصيل على الشيك ذاته من واجبات التنبر. إن الأداءات الجزئية تبر ئ ذمة الساحبين والمظهرين بقدر القيمة المؤداة من المبلغ الأصلي. ويجب على الحامل القيام باحتجاج عدم وفاء المبلغ الباقي .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.