افتح التطبيق
المادة 6

مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية: 1. شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛ 2. إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛ 3. شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛ 4. التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛ 5. النشاط الصناعي أو الحرفي؛ 6. النقل؛ 7. البنك والقرض والمعاملات المالية؛ 8. عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛ 9. السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛ 10. استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛ 11. الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛ 12. البناء والأشغال العمومية؛ 13. مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار؛ 14. التزويد بالمواد والخدمات؛ 15. تنظيم الملاهي العمومية؛ 16. البيع بالمزاد العلني؛ 17. توزيع الماء والكهرباء والغاز؛ 18. البريد والمواصلات؛ 19. التوطين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.