المادة 311
يجوز للمؤسسة البنكية، بعد تعليل قرارها، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد. ويجوز لها في كل وقت أن تطلب استرداد الصيغ المسلمة سابقا. في حالة وضع حد للحساب، يتعين على المؤسسة البنكية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع جميع صيغ الشيكات الموجودة بحوزته وبحوزة وكلائه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.