افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 314

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية
المادة 314

تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي: 1. 0.5 % من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 أعلاه؛ 2. 1 % من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛ 3. 1.5 % من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة. إذا كان مبلغ المؤونة يقل عن قيمة الشيك يوم تقديمه فإن الغرامة لا يمكن أن تشمل إلا مبلغ الخصاص. يحدد الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في 500 درهم والأقصى في 50.000 درهم. لا تفرض الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 307 من هذا القانون، إذا بادر صاحب الحساب إلى تسوية أو توفير مؤونة الشيك غير المؤدى داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإنذار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.