يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم توفر أو كفاية المؤونة أن تأمر صاحب الحساب بالنسبة لكل شيك على حدة، بكل وسيلة تثبت توجيه الأمر، داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ العارض، بإرجاع، مقابل وصل، صيغ الشيكات التي في حوزته والتي في حوزة وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، وألا يصدر خلال مدة خمس سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها. تخبر المؤسسة البنكية المسحوب عليها في نفس الوقت وكلاء زبونها وكذا أصحاب الحساب الآخ رين. إذا تم تقديم عدة شيكات للوفاء تكون مؤونتها منعدمة أو غير كافية في نفس اليوم، يتعين على المؤسسات البنكية توجيه أمر واحد يخص جميع الشيكات التي تم تقديمها. غير أن لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 317 أدناه إذا ثبت أنه: 1. أدى مبلغ الشيك غير الموفى أو قام بتوفير مؤونة كافية وموجودة بحسابه خلال مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء أجل التقديم للوفاء؛ 2. أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة 314 أدناه. تؤدي التسوية إلى رفع المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه وتطهير جميع الآثار المترتبة عليه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.