افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 310

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية
المادة 310

تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات. يتعين على كل مؤسسة بنكية قبل أن تسلم صيغ شيكات لأي زبون، الاطلاع لدى مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات، المنصوص عليها في المادة 160 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل التأكد من وضعية الزبون المذكور إزاء عوارض الأداء. تسلم المؤسسات البنكية إلى زبنائها صيغ شيكات مسطرة أو صيغ شيكات تتضمن عبارة غير قابل للتظهير إلا لفائدة مؤسسة بنكية. غير أنه إذا رغب الزبون في الحصول على صيغ شيكات عادية، يمكن له أن يطلبها صراحة من مؤسسته البنكية، التي تستجيب له لزوما داخل أجل أقصاه 15 يوما.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.