المادة 386
يجوز للمقرض، في حالة عدم الوفاء بالدين، تحقيق الرهن وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 1218 وما بعدها من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.