المادة 390
يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت وعلى نفقته، إثبات حالة المنتجات والمواد المرهونة. كما يجوز له أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة، لمكان حفظ الأشياء المرهونة، بمعاينة حالة المخزون محل الرهن. إذا نتج عن هذه المعاينة أن المخزون قد تعرض للنقص، جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة قصد الأمر بالاستحقاق الفوري للدين. يؤمر بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 389 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.