المادة 388
إذا تم تحقيق الرهن، فلا يبقى للمقرض الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات عدم استيفاء حقوقه من ثمن السلع المرهونة. يمنح المقرض، في حالة عدم كفاية الثمن لوفاء الدين، أجل ثلاثين يوما يحسب من يوم تحقيق الرهن قصد الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.