افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 391 مكررة

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثاني: الرهن بدون حيازة
المادة 391 مكررة

يجوز للطرفين الاتفاق على خفض جزء من المنتجات والمواد المرهونة بما يتناسب مع ما تم سداده من الدين المضمون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.