المادة 392-2
يجوز أن ينصب رهن الدين على جزء منه، ما لم يكن غير قابل للتجزئة. يمتد الرهن إلى توابع الدين، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.