افتح التطبيق
المادة 392-3

يصبح رهن الدين ساري المفعول بين الأطراف ابتداء من تاريخ العقد. ويحتج به في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، أيا كان تاريخ إنشاء الدين المرهون أو استحقاقه أو حلوله. لا يجوز للراهن ابتداء من تاريخ إنشاء الرهن، تغيير نطاق الحقوق المرتبطة بالديون المرهونة دون موافقة الدائن المرتهن، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يتعين على كل شخص توصل بأداء مبرئ من الدين المرهون، أن يسلم هذا الأداء للدائن المرتهن بمجرد أن يشعره هذا الأخير بذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.