افتح التطبيق
المادة 392-15

يجوز لصاحب حساب السندات المرهون التصرف في السندات المالية المسجلة وعائداتها المودعة في الحساب الفرعي لحساب السندات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.