افتح التطبيق
المادة 392-13

يشمل وعاء الرهن، ضمانا للدين الأصلي، السندات المالية المسجلة بالحساب عند إنشاء الرهن، وغيرها من السندات المسجلة لاحقا بالحساب، كما يشمل الوعاء المذكور عائدات هذه السندات المودعة في الحساب الفرعي لحساب السندات إذا تم الاتفاق على ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.