المادة 392-14
يجوز للدائن المرتهن، بعد توجيه طلب إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب، الحصول على شهادة رهن حساب السندات، تتضمن جردا للسندات المالية وقيمتها النقدية بجميع العملات المسجلة في الحساب المرهون بتاريخ تسليم هذه الشهادة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.