افتح التطبيق
المادة 392-9

يستعمل الحساب المرهون بحرية من طرف الراهن، مع مراعاة مقتضيات المادة 392 بعده. لا يؤدي خصم جميع المبالغ الموجودة في الرصيد الدائن للحساب المرهون إلى انقضاء الرهن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.