افتح التطبيق
المادة 392-5

يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت، أن يبلغ المدين برهن الدين. ويجوز له أيضا، في أي وقت، إذا اتفق الأطراف على ذلك، أن يطلب من الراهن القيام بهذا التبليغ. ابتداء من تاريخ التوصل بهذا التبليغ، لا تبرأ ذمة المدين بكيفية صحيحة إلا في مواجهة الدائن المرتهن. إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وجب أن يتم التبليغ المذكور للمحاسب العمومي لديه أو من يقوم مقامه. يحق لأي من الدائنين المرتهنين، إذا استدعي باقي الدائنين بصفة قانونية، متابعة تحقيق الرهن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.