افتح التطبيق
المادة 77

يجب ألا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى: 1. الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛ 2. الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها. الفصل السابع: المنازعات

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.