مع مراعاة أحكام المادة 690 أدناه، تفرض، عن كل مخالفة لأحكام المادة 78 أعلاه، غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 85,0 % عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي. تطبق هذه الغرامة على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة. يتم دفع الغرامة المالية المستحقة بطريقة تلقائية في نفس وقت تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة -78 4 أدناه. يتوقف تطبيق هذه الغرامة المالية على الفواتير التي تكون موضوع منازعة والمعروضة أمام المحكمة إلى غاية صدور حكم نهائي اكتسب قوة الش يء المقضي به. غير أنه يتعين أداء الغرامة السالفة الذكر على المبالغ المستحقة بعد صدور الحكم دون الإخلال بتطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 78 - 6 أدناه. يحق للشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل الثاني: التصريح لدى الإدارة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.