يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، الذين يتوفرون على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة بالمغرب، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل. يتقيد بأحكام هذا الباب الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام وكذا المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون . لا تسري أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات سنوي يقل أو يساوي مليوني (2.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.