افتح التطبيق
المادة 78-2

يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة في ستين 60( )يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز مائة وعشرين ( 120 ) يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة. عندما يتعلق الأمر بمؤسسة من المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 78-1 أعلاه، يحتسب الأجلان المذكوران أعلاه، ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل. يحدد لإصدار الفاتورة أجل أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمات المطلوبة. عندما لا يتم إصدار الفاتورة داخل الأجل المذكور، يتم احتساب سريان أجل الأداء ابتداء من نهاية الشهر الذي سلمت فيه السلعة أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمة المطلوبة. وإذا اتفق الأطراف على إنجاز معاملات تجارية فيما بينهم بصفة دورية لا تتعدى شهرا واحدا، يحتسب الأجلان المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ابتداء من أول الشهر الموالي. استثناء من أحكام هذه المادة، ومراعاة لخصوصية و/أو موسمية بعض القطاعات، يمكن، بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة، تحديد أجل لا يمكن أن يتجاوز مائة وثمانين (180) يوما، بالنسبة لمهنيي هذه القطاعات، وذلك بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية على أساس دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بكل قطاع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.