افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 785

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثالث: الاعتراف بالمسطرة الأجنبية
المادة 785

يترتب عن الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية: - وقف أو منع الدعاوى الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية طبقا للمادة 686 أعلاه؛ - منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.