افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 788

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثالث: الاعتراف بالمسطرة الأجنبية
المادة 788

بمجرد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، يجوز للممثل الأجنبي أن يمارس كافة الدعاوى والإجراءات المخولة للسنديك بمقتضى التشريع المغربي، حماية لأصول المدين ولحقوق الدائنين، كما يحق له التدخل في المساطر التي يكون المدين طرفا فيها. عندما يتعلق الأمر بمسطرة أجنبية غير رئيسية، يتعين على المحكمة التأكد من كون الدعوى المذكورة في الفقرة السابقة تتعلق بأموال يستلزم القانون تسييرها أو إدارتها في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية أو أن الإجراء يخص معلومات تتعلق بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.