افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 789

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الرابع: التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب
المادة 789

يتعين على المحكمة التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب إما مباشرة أو بواسطة السنديك، وفق التشريع الجاري به العمل. ولهذا الغرض يمكن لها طلب معلومات أو مساعدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.