افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 787

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثالث: الاعتراف بالمسطرة الأجنبية
المادة 787

يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من الممثل الاجنبي أو من كل شخص متضرر من أحد التدابير المذكورة في المادة السابقة أن تعدلها أو تقوم بإنهائها. يتعين على المحكمة عند اتخاذها لأحد التدابير المذكورة في المادة السابقة، أو رفضها أو تعديلها أو إنهائها، أن تتأكد من كون مصالح الدائن والمدين وباقي الأشخاص المعنيين، محمية بما فيها الكفاية. يمكن للمحكمة علاوة على ذلك، أن تخضع التدابير المشار إليها في المادتين 784 و786 أعلاه للشروط التي تراها مناسبة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.