افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 127

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الباب العاشر: المسؤولية في ميدان تحصيل الديون العمومية
المادة 127

يترتب عن قبول الإلغاء إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.