افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 131

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الباب الأول: الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية
المادة 131

تستخلص الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين لإدارة المالية، ومن طرف مأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة في آن واحد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.