افتح التطبيق
المادة 130

يتعين على الهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 129 أعلاه أن يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها، داخل أجل خمسة عشر يوما (15) وذلك بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليهم. إن عدم الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في الأجل المحدد، يعرض لأداء غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم (500) عن كل يوم تأخير، في حدود خمسين ألف درهم (50.000). تستخلص الغرامة التهديدية بواسطة أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية. مع مراعاة الأحكام القانونية التي تنص على حفظ السر المهني، يعتبر رفض الإدلاء بالمعلومات المطلوبة أو الإدلاء ببيانات خاطئة عرقلة للتحصيل بمفهوم المادة 84 من هذا القانون ويعرض المخالف للجزاءات المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه. إلا أن هذه الجزاءات غير قابلة للتطبيق على الإدارات العمومية والجماعات المحلية وهيئاتها. أحكام خاصة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.