افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 132

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الباب الأول: الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية
المادة 132

تستحق الإيرادات المشار إليها في المادة 131 أعلاه، بمجرد أن يستنفذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية. إلا أن الإدانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة وفي ميدان الصرف التي تكتسي طابع تعويض مدني تكون قابلة للتنفيذ بمجرد ما يصبح نهائيا القرار المتعلق بها والذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.