المادة 136
إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات والاستردادات أو التعويضات عن الضرر، يخصص القدر المستوفى حسب ترتيب الأفضلية الآتي: 1. للمصاريف القضائية؛ 2. لصوائر التحصيل الجبري؛ 3. للاستردادات؛ 4. للتعويضات عن الضرر؛ 5. لأصل الغرامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.