افتح التطبيق
المادة 145

تعتبر مقبولة الإلغاء، الديون غير القابلة للتحصيل فيما يخص الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي تم اقتراح إلغائها قبل فاتح يوليو1998 ولم يتم البت فيها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق. سيتم البت في الديون غير القابلة للتحصيل المقترح إلغاؤها من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل ما بين فاتح يوليو 1998 وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، داخل أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ. تعتبر مقبولة الإلغاء، الديون غير القابلة للتحصيل المشار إليها في الفقرة السابقة والتي لم يتم البت فيها في الآجال المحددة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.