افتح التطبيق
المادة 159

الحقوق والرسوم الجمركية تنسخ أحكام الفصول 260 و268 و271 من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397(1397 أكتوبر )1977 بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحل محلها الأحكام التالية: الفصل 260 - يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها: ▪ بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك؛ ▪ تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في شأنها. الفصل 268 - يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر الجمركية في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة. الفصل 271 - يسوغ لمدير الإدارة أن يصدر أمرا بالإكراه لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفصل 36 من هذه المدونة. ويبلغ الإكراه من طرف أعوان الإدارة. لا يمكن استعمال الإكراه بعد أجل 15 سنة ابتداء من تاريخ التبليغ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.