افتح التطبيق
المادة 162

تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما الأحكام الواردة في: - الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1345 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف المؤرخ في 24 من ربيع الآخر1343 22( نوفمبر )1924 المتعلق بتحصيل ديون الدولة؛ - المادتين 23 و24 في شأن الامتياز من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)؛ - الفصول 262 و269 (الفقرتان الأولى والثانية) و272 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر؛ - الظهير الشريف المؤرخ في 25 من صفر 1344 (14 سبتمبر 1925) بشأن استخلاص الغرامات والإدانات النقدية، كما وقع تغييره؛ - الظهير الشريف الصادر في 13 من ربيع الآخر1333 28( فبراير )1915 بشأن استخلاص عجز المحاسبين؛ - المادة 9 (الفقرة 7) من القانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.282 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994)؛ - المادة 10 (الفقرة 7) من القانون رقم 14.94 المغير للقانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.102 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.