المادة 160
الرسم على محور المحرك تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة VIII من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1409 28( ديسمبر :)1988 المادة 21 – VIII - بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب تطبيق حق تكميلي عن كل تأخير في أداء الرسم داخل الأجل المحدد في الفقرتين IV وIIV : (الباقي دون تغيير)
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.