المادة 24
تطبق الزيادات عن التأخير المشار إليها في المواد 21 و22 و23 أعلاه على أصل الدين المستحق باستثناء الغرامات والذعائر. وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى. وتطبق مباشرة من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل مع مراعاة مبلغ زيادة التأخير المضمن – عند الاقتضاء- بالجداول وقوائم الإيرادات التي تم إصدارها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.