افتح التطبيق
المادة 28

يقيد الإدراج المتعلق بالمبلغ المدفوع على الوصل أو التصريح بالدفع المسلم للطرف المسدد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.