افتح التطبيق
المادة 25

تبقى الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب المحلية خاضعة للفوائد والزيادات عن التأخير المقررة في النصوص المنظمة لها. المادة 25 المكررة تكون الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المتكفل بها من طرف المحاسبين العموميين قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها. إذا لم يتم الأداء في الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه، فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي. تحتسب هذه الزيادة على حسب مدة التأخير انطلاقا من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء على جميع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.