افتح التطبيق
المادة 26

عندما يتم تسديد المبالغ المقررة برسم الضرائب والرسوم بكيفية تلقائية بناء على تصريح خارج الآجال المحددة، يؤدي المدينون علاوة على المبالغ الواجبة غرامة قدرها 10 % . إلا أنه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، تطبق على مبلغ الضريبة المستحقة بالإضافة إلى الغرامة السالفة الذكر، زيادة قدرها 15 % عن إيداع التصريح خارج الآجال القانونية. وتطبق أيضا زيادة قدرها %5 بالنسبة إلى الشهر الأول من التأخير و0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ دفع الضريبة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.