افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 33

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري
المادة 33

في حالة تعرض مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة إلى الشتم أو التهديد أو للاعتداء أو لكل ذلك، يحرر محضرا بذلك يكتسي صبغة بيان، ويسلمه للمحاسب المكلف بالتحصيل. ويمكن لهذا الأخير عند الضرورة، رفع الأمر لوكيل الملك لدى المحكمة المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.