افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 31

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري
المادة 31

ينتدب مأمورو التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة من طرف رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوض من طرفه لذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.