افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 32

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري
المادة 32

يؤدي مأمورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينهم أمام المحكمة المختصة الموجودة بمكان عملهم. ولا يجدد أداء هذا القسم في حالة تغيير مقر عملهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.